أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الأول — تعاريف
المادة 66
تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل.