أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض › الباب الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 63
يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها ويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجتماع في أجل خمسة (5) أيام و يعرض عليه التعديل المقترح.
ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.