أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض › الباب الأول — تشكيلة مجلس النقد و القرض
المادة 59
تعين الشخصيتان عضوين في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
يتداول عضوا المجلس هذان و يشاركان في التصويت داخل المجلس بحرية كاملة.