أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 55
يمكن بنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها :
- أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون
- أن يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملك منقول أو غير منقول. وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين، إلا إذا استعملها لحاجات عملياته.