الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 53
يمكن بنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة :
أ - في شكل أموال غير منقولة وفقا للمادة 54 أدناه،
ب - في شكل سندات صادرة أو مكفولة من الدولة، 9
ج - في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية أو وطنية،
د - في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام قانونية خاصة و ذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
يجب ألا يتعدى إجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه، أربعين بالمائة (40%) من الأموال الخاصة للبنك، إلا إذا رخص بذلك مجلس النقد و القرض.