أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 51
يمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي أجنبي.
ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج، إلا في عمليات بالعملات الأجنبية.