أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 50
يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي :
الخدمة المالية لقروض الدولة و كذا حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة و تسييرها بالنسبة للجماعات و المؤسسات العمومية :
الخدمة المالية و توظيف قروضها، * دفع قسائم السندات المالية التي أصدرتها، * العمليات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.