الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 40
يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة و يرهن و يسترهن أو يودع و يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية. ويدير احتياطات الصرف و يوظفها. كما يجوز لبنك الجزائر، في هذا الإطار ، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية.
يحدد مجلس النقد والقرض كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 62 الفقرة "ن" أدناه .