أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الأول — صلاحيات عامة
المادة 37
يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. و يمكنه، عند الحاجة، أن يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية.
ويشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقات دولية للدفع و الصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها.
ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات إنجاز هذه الاتفاقات. ويجري تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات، لحساب الدولة.