الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 29
يرفع المحافظ إلى رئيس الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، الحصيلة وحسابات النتائج مع تقرير يتضمن عرض حال عن عمليات بنك الجزائر ونشاطاته ، ولاسيما تلك المتعلقة بنشاط الإشراف البنكي الجاري أثناء السنة المالية، ووضعية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية و العبر المستخلصة من نشاط مركزية المخاطر. تنشر الحصيلة وحسابات النتائج في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد شهر واحد على الأكثر من هذا التسليم ويرسل المحافظ دوريا إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول الإشراف المصرفي، مع تبليغه إلى مجلس النقد والقرض و إلى اللجنة المصرفية.
كما يسلم المحافظ سنويا إلى رئيس الجمهورية، مع التبليغ إلى رئيس الحكومة و مجلس النقد والقرض، الوثائق الآتية :
تقرير حول تسيير احتياطات الصرف تقرير حول تسيير الديون الخارجية يتضمن تحليلا حول وضعية و آفاق قدرة الاقتصاد على الوفاء بالديون الخارجية.