الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثالث — حراسة بنك الجزائر ورقابته هيئة المراقبة
المادة 26
تتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم من رئيس الجمهورية.
يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها .
يجب أن تكون للمراقبين معارف لاسيما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما.
تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم.
يحدد مجلس الإدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية و المادية الموضوعة تحت تصرفها.