أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 18
يتكون مجلس الإدارة من :
المحافظ ، رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة ،
- ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي.
يحل المستخلفون محل الموظفين في حالة غيابهم أوشغور وظائفهم حسب الشروط نفسها.