أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 119
يقبل القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي. ويمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة
(16) سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ من مدخراتهم دون هذا التدخل، إلا إذا اعترض وليهم الشرعي على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ العقود غير القضائية.