أمر رقم 03-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 116 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتتمم كما يأتي :
" المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطيران المدني التي تسلّم بعد موافقة مجلس الحكومة.
يمنح الوزير المكلف بالطيران المدني الامتياز حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".