الباب الثاني — الحقوق المخولة
المادة 6
لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر، الأعمال الآتية: 1 (1) نسخ التصميم الشكلي المحمي لأغراض خاصة أو لأغراض بحتة هدفها التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم،
(2) إدماج تصميم شكلي مبتكر داخل دائرة متكاملة، انطلاقا من هذا التحليل أو التقييم بحيث يمثل هذا التصميم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 3 أعلاه، أو يكون ذلك بغرض القيام بالأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. 3 (3) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما شكليا، يضعه في السوق صاحب الحق أو يوضع فيها برضاه.
4) القيام بأحد الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة (2) أعلاه، على تصميم شكلي محمي، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير مشروعة أو أي مادة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة، عندما يكون الشخص القائم بهذه الأفعال، على غير علم أو ليس له حجة كافية للعلم عند شراء الدائرة أو المادة المتضمنة مثل هذه الدائرة، بأن هذه المادة تتضمن تصميما شكليا نسخ بطريقة غير مشروعة.
غير أنه بمجرد إعلام هذا الشخص بشكل كامل بأن هذا التصميم الشكلي نسخ بطريقة غير مشروعة، يمكنه مواصلة إنجاز أحد الأفعال المذكورة أعلاه، على المخزون الذي يملكه أو الذي كان قد طلبه قبل إعلامه بذلك، وعليه أن يدفع لصاحب الحق مبلغا ماليا يطابق الإتاوة المعقولة التي قد تطلب في إطار رخصة تعاقدية اختيارية لنفس التصميم الشكلي. 5 (5) القيام بأي من الأفعال المذكورة في المادة 5 (الفقرة 2) عندما يكون الفعل منجزا على تصميم شكلي أصلي مماثل تم ابتكاره من الغير بطريقة مستقلة.