أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب السادس — المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 37
يمكن أن تأمر المحكمة في حالة الإدانة، بإتلاف المنتوجات محل الجريمة أو بوضعها خارج التداول التجاري، وكذا بمصادرة الأدوات التي استخدمت لصنعها.