أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب السادس — المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 36
يعاقب كل من قام بالمساس عمدا بهذه الحقوق ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن أن تأمر المحكمة ، زيادة على ذلك ، بتعليق الحكم في الأماكن التي تراها مناسبة، وتنشره كاملا أو ملخصا منه في الجرائد التي تعينها وذلك على حساب المحكوم عليه.