أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب السادس — المساس بالحقوق و العقوبات
المادة 35
يعد كل مساس بحقوق مالك إيداع تصميم شكلي كما هو محدد في المادتين 5 و 6 أعلاه، جنحة تقليد وتترتب عليه المسؤولية المدنية والجزائية .