أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الخامس — انتقال الحقوق › الفصل الثالث — الرخص الإجبارية
المادة 32
يمكن الوزير المكلف بالملكية الصناعية، بناء على طلب من مالك الرخصة أو المستفيد منها ، وبعد سماع الطرفين برغبة من أحدهما أو كليهما، أن يغير القرار المرخص باستغلال التصميم الشكلي حسبما تبرره الظروف.