أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الثالث — البطلان
المادة 28
عندما يتقرر بطلان التسجيل بقرار قضائي حائز قوة الشيء المقضي به، فإن نسخة من هذا القرار تبلغ من الطرف المعني إلى المصلحة المختصة التي تقيده في سجل التصاميم الشكلية.