أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الرابع — سقوط الحقوق › الفصل الثاني — التنازل
المادة 24
إذا كان التصميم الشكلي ملكا لعدة أشخاص، فلا يقبل طلب التنازل إلا إذا كان مرفقا بموافقة مكتوبة من جميع أصحابه.
إذا سجلت حقوق الرهن أو الرخصة المتضمنة تصميما شكليا في السجل المذكور في المادة 15 أعلاه، فلا يقبل طلب السحب إلا إذا كان مرفقا بموافقة كتابية من أصحاب هذا الحق.