أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد المتعلقة بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.