أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثالث — التسجيل والنشر
المادة 15
تمسك المصلحة المختصة سجلا يسمى "سجل التصاميم الشكلية" تسجل فيه كل الأعمال المنصوص عليها في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه.