أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثاني — شكليات الإيداع
المادة 12
يتعين على المودعين المقيمين في الخارج أن ينتدبوا من يمثلهم لدى المصلحة المختصة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم، عدا حالة اتفاق المعاملة بالمثل.