أمر رقم 03-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-08 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الباب الثالث — الإيداع والتسجيل › الفصل الثاني — شكليات الإيداع
المادة 11
على كل من يريد الحصول على الحماية القانونية لتصميم شكلي أن يقوم بطلب ذلك صراحة لدى المصلحة المختصة.
لا يمكن إيداع أكثر من طلب لكل تصميم شكلي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.