أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب السادس — سقوط الحقوق › القسم الأول — التخلي عن الحقوق
المادة 52
إذا تم قيد إحدى الرخص المذكورة في القسم الثاني والثالث من الباب الخامس أعلاه في سجل البراءات، فالتخلي عن براءة الاختراع لا يقيد إلا بعد تقديم الحاصل على الرخصة تصريحا يقبل فيه هذا التخلي.