أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب السادس — سقوط الحقوق › القسم الأول — التخلي عن الحقوق
المادة 51
يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى، كليا أو جزئيا و في أي وقت، عن مطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب إلى المصلحة المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.