أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الثاني — الفحص
المادة 30
يمكن المصلحة المختصة أن تشترط من المودع قبل إصدار براءة الاختراع أي معلومة تتعلق بأي سند حماية قد طلبه أو تحصل عليه في بلدان أخرى لنفس الاختراع الذي قدم الطلب بشأنه لديها.