أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
- الاختراع : فكرة لمخترع ، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية البراءة أو براءة الاختراع : وثيقة تسلم لحماية اختراع
– المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية