أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الأول — الإيداع
المادة 26
قبل إصدار براءة الاختراع وبعد تسديد الرسوم المحددة، يجوز للمودع تصحيح الأخطاء المادية المثبتة قانونا في الوثائق المودعة إذا طلب ذلك.
في حالة عدم تسديد الرسم المطلوب أو عدم القيام بالتعديلات في الأجل المحدد والذي يمكن أن يمدد عند الضرورة المبررة، فإن البراءة تسلم في حالتها.