أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثالث — الإيداع والفحص والإصدار › القسم الأول — الإيداع
المادة 24
كل شخص عرض اختراعا في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، يمكنه في أجل إثني عشر شهرا الموالية لتاريخ اختتام المعرض، طلب حماية هذا الاختراع مع المطالبة بالأولوية ابتداء من تاريخ عرض موضوع هذا الاختراع.