أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الخامس — الاختراعات السرية
المادة 19
يمكن أن تعتبر سرية الاختراعات التي تهم الأمن الوطني و الاختراعات ذات الأثر الخاص على الصالح العام دون المساس بالحقوق المادية والمعنوية للمخترع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.