أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الرابع — اختراعات الخدمة
المادة 18
يعد اختراع الخدمة، الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات الهيئة و/أو وسائلها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.