الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثالث — شهادة الإضافة
المادة 15
طوال صلاحية البراءة يحق لمالكها أو لذوي الحقوق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الإجراءات المطلوبة لإيداع الطلب المحددة في المواد 20 إلى 25 أدناه.
يتم إثبات هذه التغييرات أو التحسينات أو الإضافات بشهادات تسلم بنفس الشكل الذي تم بالنسبة للبراءة الرئيسية و يكون لها نفس الأثر.
يترتب على كل طلب شهادة إضافة تسديد الرسوم المحددة وفقا للتشريع الساري المفعول.
تنتهي صلاحية شهادات الإضافة بانقضاء البراءة الرئيسية.