أمر رقم 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع. 27
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 13
عدا حالة إثبات قضائي للانتحال، فإن أول من يودع طلبا لبراءة إختراع أو أول من يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب ، يعد هو المخترع، وعند الاقتضاء، فإن هذه الصفة ترجع لخلفه.