الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثاني — الحقوق المخولة
المادة 12
لا تشمل الحقوق الواردة عن براءة الاختراع إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعية أو التجارية .
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي: 1 (1) الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط،
(2) الأعمال التي تخص المنتوج الذي تشمله البراءة و ذلك بعد عرض هذا المنتوج في السوق شرعا، 3 (3) استعمال وسائل محمية ببراءة على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو المجال الجوي أو التراب الوطني دخولا مؤقتا أو اضطراريا.