أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب الثاني — الحق في العلامة › القسم الثاني — أسباب الرفض
المادة 8
لا تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة بأي حال من الأحوال ، عائقا أمام تسجيل تلك العلامة. 23 يوليو سنة 2003 م