الباب الثاني — الحق في العلامة › القسم الأول — اكتساب الحق في العلامة
المادة 5
يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة.
دون المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبيق الاتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر (10) سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر (10) سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الأمر.
يسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.