أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 34
يمكن مالك العلامة، بموجب أمر من رئيس المحكمة الاستعانة، عند الاقتضاء ، بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم أن وضع العلامة عليها قد ألحق به ضررا وذلك بالحجز أو بدونه.
يتم إصدار الأمر على ذيل عريضة بناء على إثبات تسجيل العلامة.
عندما يتأكد الحجز، يمكن أن يأمر القاضي المدعي بدفع كفالة.