الباب السابع — المساس بالحقوق والعقوبات
المادة 32
مع مراعاة الأحكام الإنتقالية لهذا الأمر ودون الإخلال بأحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، فإن كل شخص ارتكب جنحة تقليد ، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين و خمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ( إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع :
الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة ، مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة،
- إتلاف الأشياء محل المخالفة.