الباب الاول — التعاريف والالتزامات العامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
(1) العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف و الأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره، 2 (2) العلامة الجماعية : كل علامة تستعمل لإثبات المصدر و المكونات و الإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة ، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها، 3 (3) السلعة : كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي، خاما كان أو مصنعا، 4 (4) الخدمة : كل أداء له قيمة اقتصادية،
5) الاسم التجاري : التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة ، 6 (6) المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية