الباب السابع — المساس بالحقوق والعقوبات
المادة 29
إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، فإن الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية، و تأمر بوقف أعمال التقليد وتربط إجراء المتابعة بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة أو صاحب حق الاستئثار بالاستغلال . ويمكن أن تتخذ الجهة القضائية المختصة ، عند الاقتضاء، كل تدبير آخر منصوص عليه في المادة 30 أدناه.
إذا أثبت صاحب تسجيل العلامة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا، فإن الجهة القضائية المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشياء و الوسائل التي استعملت في التقليد و إتلافها ، عند الاقتضاء.