الباب السادس — أحكام خاصة بالعلامات الجماعية › القسم الثالث — إلغاء العلامة الجماعية
المادة 25
دون المساس بأحكام المادتين 21 و 24 أعلاه ، تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة الجماعية بناء على طلب تقدمه لها المصلحة المختصة أو من الغير الذي يعينه الآخر في الحالات الآتية : 1 (1) عند زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة 2 (2) عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية أو يسمح أو يفوض باستعمال هذه العلامة بشروط أخرى غير تلك المحددة في نظام الاستعمال ،
(3) عندما يستعمل مالك العلامة الجماعية أو يسمح أو يجيز استعمال هذه العلامة استعمالا من شأنه تضليل الجمهور حول أي خاصية مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت العلامة بشأنها. 23 يوليو سنة 2003 م