أمر رقم 03-06 · ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات

الباب السادس — أحكام خاصة بالعلامات الجماعية › القسم الثاني — الانتقال والرهن والتنفيذ الجبري للعلامة الجماعية

المادة 24

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.