أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب السادس — أحكام خاصة بالعلامات الجماعية › القسم الأول — ملكية العلامة الجماعية و استعمالها
المادة 23
يتعين على صاحب العلامة الجماعية أن يسهر على حسن استعمال علامته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ولهذا الغرض، فإن نظام استعمال العلامة الجماعية المتضمن القانون الأساسي لهذه العلامة يتضمن ما يأتي :
تحديد شروط خاصة با ستعمال العلامة الجماعية ، النص على ممارسة رقابة فعلية عند استعمال هذه العلامة.