أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب السادس — أحكام خاصة بالعلامات الجماعية › القسم الأول — ملكية العلامة الجماعية و استعمالها
المادة 22
يحق لأي شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أن يملك علامة جماعية طبقا لما تم تحديده في المادة 2 (الفقرة (2 (2).