أمر رقم 03-06
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات
الباب الخامس — سقوط الحقوق › القسم الثالث — الإلغاء
المادة 21
تلغي الجهة القضائية المختصة تسجيل العلامة بناء على ما يأتي : 1 (1) طلب من المصلحة المختصة أو من الغير الذي يعنيه الأمر إذا نشأ سبب من الأسباب المذكورة في