الباب الثاني — الحق في العلامة › القسم الخامس — الالتزام باستعمال العلامة
المادة 11
إن ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع أو توضيبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة.
يترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ماعدا في الحالات الآتية :
(1) إذا لم يستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاث
(3) سنوات دون انقطاع ، 2 (2) إذا لم يقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقديم الحجة بأن ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الأجل إلى سنتين على الأكثر.