الباب الثاني — الحق في العلامة › القسم الرابع — تحديد الحقوق المخولة عن التسجيل
المادة 10
لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغير من أن يستخدم تجاريا و عن حسن نية : 1 (1) اسمه وعنوانه و اسمه المستعار،
(2) البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف أو الجودة أو الكمية أو الوجهة أو القيمة أو مكان المنشأ أو فترة إنتاج هذه السلع أو أداء هذه الخدمات، على أن يكون هذا الاستعمال محدودا و مقتصرا لأغراض التعريف أو الإعلام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي أو التجاري.