الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 96
يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي :
عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب، عدد النسخ المبيعة من المصنف، عدد نسخ المصنف المخزونة، عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة، عند الاقتضاء، لسبب عارض أو قوة قاهرة مبلغ الأتاوى المستحقة،
- مبلغ الأتاوى المدفوعة، بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف و كيفيات دفعها.